All legislation

مرسوم Decree No. 3377 08/08/1980

تحديد كيفية تأليف لجنة إمتحان أطباء طلاب الإختصاصوتحديد مهامها وصلاحياتها ومدة ولايتها ونظام عملهاوإجتماعاتها وشروط تعيين رئيسها وأعضائها وتعويضاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
3377
Date
08/08/1980
Official Gazette
Issue 35, 28/08/1980, p. 1022-1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3377 تاريخ 08/08/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب) ولا سيما المادة الحادية والعشرين منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 17 تاريخ 5/2/1980),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/1980

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

1- تؤلف لجنة امتحان الاطباء طلاب الاختصاص من ثلاثة اطباء اختصاصيين في حقل الاختصاص موضوع الامتحان, على ان يكون اثنان منهما استاذين جامعيين والثالث عضوا منتدبا من اللجنة العلمية في احدى نقابتي الاطباء.

2- يتولى عمل مقرر في لجنة الامتحان موظف اداري تابع لملاك وزارة الصحة العامة شرط ان يكون حائزا على اجازة جامعية.

3- يتم تأليف اللجنة كلما دعت الحاجة بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح لجنة الاختصاصات الطبية, ويتضمن نص التأليف تسمية الرئيس .

4- تتخذ قرارات اللجنة بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

5- تكون مدة ولاية كل لجنة امتحان سنة قابلة التمديد.

المادة 2

تصدر لجنة امتحان الاطباء طلاب الاختصاص قرارها في مهلة لا تتعدى الشهر الواحد, اعتبارا من تاريخ تبلغها قرار لجنة الاختصاصات الطبية باحالة طالب اختصاص امامها.

المادة 3

يشتمل الامتحان على:

1- فحص خطي.

2- فحص سريري يجرى في مستشفى تعينه لجنة الاختصاصات الطبية.

3- فحص شفهي او عملي للاختصاص الذي لا يتطلب فحصا سريريا.

المادة 4

1- تجري لجنة الامتحان التصحيح والتقييم وتحضر مجتمعه الفحص السريري.

2- لا يقبل في الفحص السريري او الشفهي او العملي الا المرشح الناجح في الفحص الخطي.

3- يعتبر ناجحا في الامتحان الطالب الحائز على علامة 10/20 وما فوق في كل فحص .

4- تعلن المديرية العامة لوزارة الصحة العامة ونتيجة الامتحان .

5- يحق للطالب الناجح في فحص واحد الاحتفاظ بهذا النجاح لدورة واحدة فقط تلي مباشرة دورة الامتحان الذي اشترك فيها.

6- يحق للراسب في الامتحان طلب اعادته بعد ستة اشهر على الاقل من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان.

المادة 5

يتقاضى كل من اعضاء لجنة الامتحان ومقررها تعويضا مقطوعا قدره /300 ل ل/ ثلاثماية ليرة لبنانية عن كل دورة امتحان.

وتؤمن وزارة الصحة العامة الاعتمادات اللازمة لدفع التعويضات المترتبة.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 اب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الصحة العامة الامضاء: طلال المرعبي