المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /2200/ ل ل الفين ومايتي ليرة لبنانية في الشهر.
قرار Decision No. 1 31/07/1986
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /2200/ ل ل الفين ومايتي ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 19/1 تاريخ 18/9/1985 وفقا للجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا القرار, ويصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 4: يعمل باحكام هذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1986 31/7/1986
مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل وليد جنبلاط