المادة 1
تلزم المطاعم والمقاهي ومحلات بيع السندويش والفلافل والمرطبات وما شابهها وجوب تأمين مستوعبات من البلاستيك او المواد الخفيفة غير القابلة للاحتراق وذات سعة لا تقل عن /100/ ماية ليتر محكمة الاقفال تفتح بسهولة لرمي الاوراق وفراغات القناني وغيرها من المعلبات .