All legislation

قرار Decision No. 1592 14/08/1986

يتعلق بالمحافظة على الصحة داخل المطاعم والمقاهي ومحلات بيع المأكولات

Type
قرار · Decision
Number
1592
Date
14/08/1986
Official Gazette
Issue 35, 28/08/1986, p. 377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1592 تاريخ 14/08/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلزم المطاعم والمقاهي ومحلات بيع السندويش والفلافل والمرطبات وما شابهها وجوب تأمين مستوعبات من البلاستيك او المواد الخفيفة غير القابلة للاحتراق وذات سعة لا تقل عن /100/ ماية ليتر محكمة الاقفال تفتح بسهولة لرمي الاوراق وفراغات القناني وغيرها من المعلبات .

المادة 2

يعطى اصحاب هذه المحلات مهلة اقصاها خمسة عشر يوما لتنفيذ هذا القرار بعد نشره.

المادة 3

تكلف مصلحة الصحة مراقبة تنفيذ هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة التي يخولها اياها القانون في حال عدم التنفيذ.

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 1986 الامضاء: متري النمار