المواد
مادة 1: الغي نص المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 المتعلق بتحديد مراحل التعليم العالي واهدافها واستعيض عنه بالنص التالي: تدرس حكما في مراحل التعليم الاربع المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الى جانب اللغة العربية وواحدة على الاقل من اللغات الفرنسية والانكليزية والالمانية.
مادة 2: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: الا ان في المرحلتين المتوسطة والثانوية يمكن استعمال احدى اللغات الفرنسية او الانكليزية او الالمانية لتدريس مواد الرياضيات والعلوم واللغات القديمة.
مادة 3: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المتعلق بنظام الامتحانات الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: غير انه يترك للمرشح ان يختار في مواد الرياضيات والعلوم بين اللغة العربية واحدى اللغات الفرنسية او الانكليزية او الالمانية.
مادة 4: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: اما اثناء ترجمة نصوص اللغات القديمة فيحق لهم الاستعانة بالمعجم من اللغة القديمة الى اللغة العربية او الى احدى اللغات الفرنسية والانكليزية والالمانية او العكس .
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من العام الدراسي 1987 - 1988 ذلك مع مراعاة الاحكام قانون معادلات الشهادات الثانوية الرسمية الاجنبية رقم 19/85 تاريخ 30/12/1985
مادة 6: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آب 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص