All legislation

قرار Decision No. 1 05/04/1968

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قهمز قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
05/04/1968
Official Gazette
Issue 35, 29/04/1968, p. 584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 05/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة قهمز - قضاء جبيل - العقارية المؤرخ في 4 اذار سنة 1968 والمعلن عنه بتاريخ 4 اذار سنة 1968 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع من شهر نيسان 1968 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 5 نيسان 1968 القاضي العقاري