ان وزير الاقتصاد وإلتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون
الاول 1973, )تحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17
كانون الثاني 1924 وتعديلاته )نظام حقوق
الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة
14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في
16 تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ
في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
28/05/1999 من السيد هونان شوكت فيليان
المقيم في المدينة الصناعية البوشرية بصفته
عاملا باسمه ولحسابه الخاص ,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية
الفكرية بتاريخ 28/05/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي: