All legislation

مرسوم Decree No. 990 20/07/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل الكهرباء على قسم من العقار رقم 191 من منطقة الحدث العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
990
Date
20/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 990 تاريخ 20/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 813/98/أ تاريخ 29/10/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل الكهرباء على قسم من العقار رقم 191 من منطقة الحدث العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك مساحة 60 مترا مربعا من العقار رقم 191 من منطقة الحدث العقارية مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي