All legislation

مرسوم Decree No. 982 20/07/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة العقارية قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
982
Date
20/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 982 تاريخ 20/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل علي الاسد, من التابعية السورية, بتملك الاقسام 18 - 18 - 19 من العقار رقم 2583 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) التي يعود لها مساحة/190/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 895/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم