المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3194 تاريخ 14/5/86 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة لصنع الايدياليت في منطقة بيت مري قضاء المتن من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 983 20/07/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم
38/98-99 تاريخ 14/10/1998 القاضي
بابطال المرسوم رقم 3194 تاريخ 14/05/1986
القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع
انشاء محطة لصنع الايدياليت في منطقة
بيت مري العقارية- قضاء المتن- من
المنافع العامة وباستملاك العقارات 2156
و2151 و2164 و2165 الواقعة ضمن
المنطقة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3194 تاريخ 14/5/86 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة لصنع الايدياليت في منطقة بيت مري قضاء المتن من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع اشارة المرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه عن العقارات رقم 2156 2151 2164 2165 من منطقة بيت مري العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صصدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي