All legislation

مرسوم Decree No. 983 20/07/1999

الغاء المرسوم رقم 3194 تاريخ 14/05/1986 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة لصنع الايدياليت في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
983
Date
20/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 983 تاريخ 20/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم

38/98-99 تاريخ 14/10/1998 القاضي

بابطال المرسوم رقم 3194 تاريخ 14/05/1986

القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع

انشاء محطة لصنع الايدياليت في منطقة

بيت مري العقارية- قضاء المتن- من

المنافع العامة وباستملاك العقارات 2156

و2151 و2164 و2165 الواقعة ضمن

المنطقة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 3194 تاريخ 14/5/86 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة لصنع الايدياليت في منطقة بيت مري­ قضاء المتن ­ من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة المرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه عن العقارات رقم 2156­ 2151­ 2164­ 2165 من منطقة بيت مري العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صصدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي