All legislation

علم وخبر Notice of association No. 85 21/07/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية السراج الخيرية مركزها: حارة حريك قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
85
Date
21/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2161-2162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 85 تاريخ 21/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية السراج

الخيرية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3703/2

تاريخ 03/09/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية السراج الخيرية». مركزها: حارة حريك ـ شارع الرويس ـ حي الأبيض ـ ملك نابلسي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 المساهمة في إنشاء مكتبة عامة وإلقاء المحاضرات في المجالات العلمية والاجتماعية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتنظيم دورات لمحو الأمية ودورات تربوية بهدف تحسين المستوى الطلابي العام. 3 ـ مساعدة ورعاية الفقراء والأيتام والمحتاجين. 4 ـ المساهمة في إنشاء مستوصف لمساعدة الفقراء بعد موافقة المراجع المختصة. 5 ـ التعاون مع المؤسسات ذات الأهداف المشابهة والمرخص لها بالعمل وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: أكرم أحمد بركات حسن حسين سعيد نابلسي حسين علي بركات محمد محمود جواد شري عباس إبراهيم أبو طعام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود جواد شري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 21 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 21 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر