المادة 1
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية السراج الخيرية». مركزها: حارة حريك ـ شارع الرويس ـ حي الأبيض ـ ملك نابلسي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 المساهمة في إنشاء مكتبة عامة وإلقاء المحاضرات في المجالات العلمية والاجتماعية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتنظيم دورات لمحو الأمية ودورات تربوية بهدف تحسين المستوى الطلابي العام. 3 ـ مساعدة ورعاية الفقراء والأيتام والمحتاجين. 4 ـ المساهمة في إنشاء مستوصف لمساعدة الفقراء بعد موافقة المراجع المختصة. 5 ـ التعاون مع المؤسسات ذات الأهداف المشابهة والمرخص لها بالعمل وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: أكرم أحمد بركات حسن حسين سعيد نابلسي حسين علي بركات محمد محمود جواد شري عباس إبراهيم أبو طعام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود جواد شري.