ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من مساحة جب جنين, والمصادق عليها من قبل المختار بتاريخ 21/06/1994,
بناء على القرار رقم 223/1 تاريخ
10/12/1994 القاضي بمنع دخول الماعز الى كامل خراج جب جنين,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 223/1 تاريخ 10/12/1994 بحيث تصبح على الشكل التالي: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة جب جنين محافظة البقاع المبينة حدودها كما يلي: شرقا: كامد اللوز, غربا: خربة قنافار شمالا: تل ذنوب المنصورة, جنوبا: لالا والباقي بدون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/07/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجية