All legislation

قرار Decision No. 472 14/07/1999

يتعلق باعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم: عثمان وزكريا الرياضي" في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
472
Date
14/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2165-2166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 472 تاريخ 14/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104

تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

925/ض تاريخ 20/04/1999,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3030/2 تاريخ 09/07/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم عثمان وزكريا الرياضي للسادة: عثمان حسن عثمان، حسن عثمان، عارف عثمان، نسرين عثمان، سعاد مصطفى، شيرين حليمة، ميرنا حليمة. مركزها: محافظة بيروت ـ شارع البحرين. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عثمان حسن عثمان.

المادة 2

مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية عثمان وزكريا الرياضي هي: التربية البدنية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تموز 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون

بيروت في 14 تموز 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون