ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104
تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
925/ض تاريخ 20/04/1999,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
3030/2 تاريخ 09/07/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم عثمان وزكريا الرياضي للسادة: عثمان حسن عثمان، حسن عثمان، عارف عثمان، نسرين عثمان، سعاد مصطفى، شيرين حليمة، ميرنا حليمة. مركزها: محافظة بيروت ـ شارع البحرين. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عثمان حسن عثمان.
مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية عثمان وزكريا الرياضي هي: التربية البدنية.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تموز 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون
بيروت في 14 تموز 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون