المادة 1
مادة 1: تخضع بلدية الزلقا عمارة شلهوب (قضاء المتن) لاحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم Decree No. 985 20/07/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 197 تاريخ
18/02/1993 (احداث وزارة الشؤون البلدية
والقروية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات),
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1963 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ
22/09/1982 (تحديد اصول المحاسبة في
البلديات واتحادات البلديات)
ولا سيما المادة 114 منه,
بناء على المرسوم رقم 602 تاريخ
19/05/1983 (اخضاع بلدية الزلقا- عمارة
شلهوب لسلطة مراقب عام),
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 129/98-99 تاريخ 03/05/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
07/07/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تخضع بلدية الزلقا عمارة شلهوب (قضاء المتن) لاحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤدن البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر