All legislation

مرسوم Decree No. 987 20/07/1999

الغاء المرسوم رقم 7045 تاريخ 20/07/1995 والترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع سطحي خاص للسيارات فوق خط سكك الحديد والنقل المشترك في منطقة انفه العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
987
Date
20/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2156-2159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 987 تاريخ 20/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية,

بناء على المرسوم رقم 7045 تاريخ 20/07/1999,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/09/1998 من الشركة المتحدة للانشاءات والتجارة للموافقة على الغاء المرسوم رقم 7045 تاريخ 20/07/1995 واستصدار مرسوم جديد يرخص بانشاء مقطع سطحي للسيارات فوق الخط الحديدي عند النقطة الكيلومترية 214+400 من خط بيروت- طرابلس وذلك للوصول مباشرة من الطريق العام الى عقارها رقم 1999 من منطقة انفه العقارية (محافظة لبنان الشمالي),

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والشركة المتحدة للانشاءات,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 1 تاريخ 08/04/1999,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7045 تاريخ 20/07/1995 المتعلق بالترخيص للشركة المتحدة للانشاءات والتجارة باشغال مساحة قدرها مئة وخمسة وثمانون مترا مربعا (185م2) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك لحديد والنقل المشترك لانشاء نفق تحت الخط الحديدي بعرض عشرة امتار (10م) عند النقطة الكيلومترية 214+400 من الخط الحديدي الساحلي في منطقة انفه العقارية (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: رخص للشركة المتحدة للانشاءات والتجارة باشغال مساحة قدرها ثلاثة وستون مترا مربعا ( 63م2) لانشاء مقطع سطحي خاص للسيارات فوق الخط الحديدي بعرض اربعة امتار ونصف المتر (4.5م) عنذ النقطة الكيلومترية 214+200 من خط بيروت -طرابلس وذلك للوصول مباشرة من الطريق العام الى عقارها رقم 1999 من منطقة انفه العقارية (محافظة لبنان الشمالي) وفقا للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: اعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديده ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤه في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 4

مادة 4: على الشركة المرخص لها ان تدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها 1,512,000 ل.ل مليون وخمسماية واثنا عشر الف ليرة لبنانية وجعالة سنوية قدرها 25000 ل.ل. خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك كنفقات صيانة و50000 ل.ل خمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: على الشركة المرخص لها ان تدفع رسم الطابع المالي المتوجب عليها من تاريخ صدور المرسوم رقم 7045 تاريخ 20/07/1995 ولغاية تاريخ الغائه وصدور مرسوم الاشغال في الموقع الجديد.

المادة 6

مادة 6: على الشركة المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد وان تدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها 100,000 ل.ل مئة الف ليرة لبنانية عن الاشغال التي ستقوم بها لمصلحة الشركة الشاغلة بما في ذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 7

مادة 7: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 8

مادة 8: في حال الغاء الترخيص على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم