ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانوق المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول
1973، (تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على القرار رقم 2385 الصادر فى 17
كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق
الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ
في 20/03/1883)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
31/03/1998 شركة تي. إم. بي. أجنتس
مركزها في مركز فردان شارع فردان
بيروت لبنان بصفتها عاملة باسم ولحساب
شركة كارول ام. جيرالدسون مركزها في
الولايات المتحدة الاميركية،
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 31/03/1998،
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة،
يقرر ما يأتي :
المواد
مادة 1: تمنح شركة كارول ام. جيرالدسون مركزها في الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب "اجهزة وطرق لزراعة النباتات" Plant Cultivation Apparatus and Methods وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 31/03/1998 والمسجل تحت رقم 5952
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 1 نيسان 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي