All legislation

قرار Decision No. 102 01/04/1999

منح براءة اختراع لشركة دريدجنغ انترناشونال ان.في مركزها بلجيكا

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
01/04/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 01/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون

الاول 1973،( تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ

في 20/03/1883)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/02/1999

من شركة تي. إم.بي. أجنتس مركزها في مركز

فردان­ شارع فردان­ بيروت­ لبنان بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة دريدجنغ انترناشيونال ان .في. مركزها في بلجيكا.

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 11/02/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة دريدجنغ انترناشونال ان. في. مركزها في بلجيكا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة للعمل في الطبقات والاسطح الصخرية مع شبكات الرش والحفر واستخراج المواد وعدة العمل المستخدمة في هذه الطريقة " Method for Working through ground and rock layers with dredgers or excavators and apparatuses operating to this method وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 11/02/1999 والمسجل تحت رقم 6027 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى التسجيل في بلجيكا تحت الرقم 09800111 بتاريخ 13/02/1998 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القزار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 1 نيسان 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي