All legislation

قرار Decision No. 185 07/07/1999

منح براءة اختراع لشركة اوميا اس .آ. ذات الجنسية الفرنسية

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
07/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 07/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973, )تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثانى 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939) تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

29/06/1999 من شركة و. ت. هـ. ملفورد مركزها في بناية نورا, مستديرة الحايك, سن الفيل, بيروت بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة اوميا اس . آ. مركزها في 35 كيه اندريه

سيتروان 75725 باريس سيدكس 15 فرنسا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 29/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة اوميا اس . آ. مركزها في 35 كيه اندريه سيتروان 75725 باريس سيدكس 15 فرنسا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لمعالجة مادة حشو معدنية بالفوسفات, ومواد الحشو المعالجة بهذه الطريقة, رغاوى بولي يوريثان وكذا بولى يوريثانات متراكبة باستخدام هذا الحشو, والنواتج المحتوية عليها والتي يمكن او لا يمكن تشكيلها" Method for processing a mineral filler with a phosphate mineral fillers treated in this manner polyurethane foams and composite polyurethanes using this filler objects containing them which may or may not be moulded وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 29/06/1999 والمسجل تحت رقم 6059 مع التمتع بحق الاولوية استنادا ايداع جار في فرنسا تحت رقم 9808483 بتاريخ 30/06/1998

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فى ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7 تموز 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي