المادة 1
مادة 1: تلغى المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 696 تاريخ 25/5/1999.
مرسوم Decree No. 1000 22/07/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادتين 26 و 60 منه,
بناء على القانون رقم 1 تاريخ
2/2/1999 )الاجازة للحكومة جباية
الواردات كما في السابق وصرف النفقات
اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور
قانون موازنة 1999 على اساس القاعدة
الاثني عشرية),
بناء على المزسوم رقم 696 تاريخ
25/5/1999 (اعطاء مجلس الانماء
والاعمار سلفة خزينة بقيمة
/3,724,800,000/ل.ل. لتأمين ادارة
وتشغيل وصيانة اربع منشآت ضخ مياه لعام
1999),
بناء على المرسوم رقم 11756 تاريخ
8/1/1963لا سيما المادة الرابعة منه
)اعطاء الحكومة امكانية نقل اعتمادات من
ادارة الى مؤسسة عامة والعكس بالعكس ),
بناء على اقتراح وزيري الموارد المائية
والكهربائية ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 7/7/1999 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 696 تاريخ 25/5/1999.
مادة 2: ينقل في موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3724800000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وأربعة وعشرون مليوناً وثمانماية ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل /2470000/د.أ. إلى الجزء 2 (أ) الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2 ـ المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 ـ الامداد بالمياه البند 228 ـ صيانة الفقرة 4 ـ صيانة الانشاءات المائية النبذة 1 ـ صيانة لانشاءات مياه الشفة /3724800000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وأربعة وعشرون مليوناً وثمانماية ألف ليرة لبنانية) صيانة وتشغيل منشآت وأبار ومحطات ضخ هاب وأبو حلقة ووادي فخر الدين ولوسي ووادي جيلو والشهابية.
مادة 3: يحول إلى رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الإنماء والإعمار) الاعتماد المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم وفقاً لما يلي: الجزء 1 الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (الموازنة الإدارية) /3724800000/ل.ل
مادة 4: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1999 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 22 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي
بيت الدين في 22 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي