ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3524
تاريخ 10/11/1986 ورقم 10757 تاريخ
13/08/1997 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية
خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم
"مدرسة العلوم الهندسية والتجارية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عزة
الزين والمسجل لدينا تحت رقم 1799/6
تاريخ 30/04/1999 والمتضمن طلب
الترخيص لها بانشاء اختصاص والغاء اخر
في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة عزة إبراهيم الزين المولودة سنة 1952 بإنشاء اختصاص «محاسب مساعد» المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية في المدرسة الفنية الخاصة على العقار رقم 1011 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة العلوم الهندسية والتجارية«
مادة 2: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «أخصائي في التجميل» المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 22 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون
بيت الدين في 22 تموز 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون