المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المشاريع الخيرية ممثلة بشخص السيد خالد محمد كامل الزعني المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم 6621 من منطقة بعلبك العقارية باسم "المركز العالي للعلوم المهنية والتقنية".
مرسوم Decree No. 1001 22/07/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
المشاريع الخيرية الاسلامية والمسجل
لدينا تحت رقم 2948/6 تاريخ 26/08/1998
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء معهد
فني خاص في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم
"المركز العالي للعلوم المهنية والتقنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المشاريع الخيرية ممثلة بشخص السيد خالد محمد كامل الزعني المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم 6621 من منطقة بعلبك العقارية باسم "المركز العالي للعلوم المهنية والتقنية".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:
الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني والابتدائية المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز الفني في المحاسبة التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونية العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد محاسب التكميل التكميلية المهنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية خياطة للنساء التكميل التكميلية المهنية
كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: خياطة وتفصيل - كهربائي سيارات - عامل تمديدات كهربائية - تطريز - صناعة السيراميك - رسم زيتي على القماش - رسم على الزجاج - صناعة الزهور - تدفئة وتبريد - الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 22 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون