All legislation

مرسوم Decree No. 1004 22/07/1999

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكوانة (قضاء المتن) باسم "مركز التدريب على صياغة المجوهرات"

Type
مرسوم · Decree
Number
1004
Date
22/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1004 تاريخ 22/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

مسعود نصار والفرد الحاج والمسجل لدينا

تحت رقم 1429/6 تاريخ 02/04/1998 والمتضمن

طلب الترخيص لهما بانشاء مدرسة تدريب

مهني خاصة باسم "مركز التدريب على صياغة

المجوهرات" في الدكوانة (قضاء المتن),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين مسعود منصور نصار المولود سنة 1972 والفرد رياض الحاج المولود سنة 1973 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكوانة (قضاء المتن) على العقار رقم 1588 مقاسم 12 و 25 من منطقة الدكوانة العقارية باسم "مركز التدريب على صياغة المجوهرات".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حفر وصب قوالب المجوهرات - صقل الاحجار الكريمة - تركيب الاحجار الكريمة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 22 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون