ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
مسعود نصار والفرد الحاج والمسجل لدينا
تحت رقم 1429/6 تاريخ 02/04/1998 والمتضمن
طلب الترخيص لهما بانشاء مدرسة تدريب
مهني خاصة باسم "مركز التدريب على صياغة
المجوهرات" في الدكوانة (قضاء المتن),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين مسعود منصور نصار المولود سنة 1972 والفرد رياض الحاج المولود سنة 1973 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكوانة (قضاء المتن) على العقار رقم 1588 مقاسم 12 و 25 من منطقة الدكوانة العقارية باسم "مركز التدريب على صياغة المجوهرات".
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حفر وصب قوالب المجوهرات - صقل الاحجار الكريمة - تركيب الاحجار الكريمة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 22 تموز 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون