All legislation

مرسوم Decree No. 980 20/07/1999

قبول قاضي في ديوان المحاسبة في منصب الشرف (الرئيس عفيف محمد حمزة المقدم )

Type
مرسوم · Decree
Number
980
Date
20/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 980 تاريخ 20/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادتين 12 و 13 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959, المعاد العمل بهما بموجب المادة

الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23 اذار 1985, معطوفتين على المادة 93 من قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16 ايلول 1983,

بناء على المرسوم رقم 936 تاربخ

9/7/1999 المتضمن احالة الرئيس القاضي عفيف محمد حمزة المقدم على التقاعد اعتبارا من 1/7/1999 ,

وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة (محضر رقم 4/م.د تاريخ 12/7/1999),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل الرئيس القاضي عفيف محمد حمزة المقدم في منصب الشرف برتبة رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص

بعبدا في 20 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص