المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3400540000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وأربعماية مليون وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية). (أي ما يوازي /2255000/ دولار أميركي). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لتلفزيون لبنان) /3400540000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وأربعماية مليون وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية). (أي ما يوازي /2255000/ دولار أميركي)