All legislation

مرسوم Decree No. 986 20/03/1999

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات ضمن الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في منطقة ذوق بحنين العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
986
Date
20/03/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2153-2154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 986 تاريخ 20/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/03/1998 من المستدعي محمد سلطان محمد الحلبي بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن باقي مالكي العقار رقم 63 من منطقة ذوق بحنين العقارية (محافظة لبنان الشمالي), للموافقة على انشاء مقطع خاص عند النقطة الكيلومترية 91+200 من خط حمص - طرابلس في منطقة ذوق بحنين العقارية وذلك لوصل عقارهم المذكور بالطريق العام مرورا بالاملاك العامة التابعة لمصلحة سكك الحديد,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك واصحاب العلاقة,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 2 تاريخ 08/04/1999,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد سلطان محمد الحلبي وشركائه مالكي العقار رقم 63 من منطقة ذوق بحنين العقارية اشغال مساحة قدرها 66,5م2 (ستة وستون مترا مربعا ونصف المتر), ضمن الاملاك العمومية المكونة من حرم مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض ثلاثة امتار ونصف المتر عند النقطة الكيلومترية 91+200 من خط حمص - طرابلس في منطقة ذوق بحنين العقارية للوصول من الطريق العام الى عقارهم رقم 63 مرورا بالاملاك العامة التابعة لمصلحة سكك الحديد وفقا للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك واصحاب العلاقة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اعطى هذا الترخيص بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديده ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤه في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير, دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 3

مادة 3: على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها 133000ل.ل./ مئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية/ وجعالة سنوية قدرها 25000ل.ل/ خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية/ تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التى تسببها صيانة المنشاءات و50,000ل.ل/ خمسون الف ليرة لبنانية/ كنفقات عقد.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهم التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وان يدفعوا قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها 100000ل.ل/ مئة الف ليرة لبنانية/ عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الترخيص على المرخص لهم ان يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورح قرم