All legislation

قرار Decision No. 442 23/11/1998

منح براءة اختراع لشركة ذي ميديكال كوليدج اوف هامبتون رودز وشركة اورتو فارماسوتيكال كوربوريشن مركزها الولايات المتحدة الاميركية

Type
قرار · Decision
Number
442
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2166-2167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 442 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973، (تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على القرار رقم 2385الصادر في17

كانون الثاني1924 وتعديلاته(نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة

14 منه،

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1938 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلقة بحماية الملكية الصناعية المؤرخ

في 20/03/1883)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

22/07/1995 من السيد جان جورج

سركيس المقيم في شارع الغزالي، ملك

الياس سلوم، الاشرفية، بيروت بصفته عاملا

باسم ولحساب شركة ذي ميديكال كوليدج أوف

هامبتون رودز مركزها في الولايات المتحدة

الاميركية وشركة اورتو فارماسوتيكال

كوربوريشن مركزها في الولايات المتحدة

الاميركية،

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس دائرة حماية الملكية

بتاريخ 22/07/1995،

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ذي ميديكال كوليدج اوف هامبتون رودز مركزها في الولايات المتحدة الاميركية وشركة اورتو فارماسوتيكال كوربوريشن مركزها في الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب "تحديد الافرازات الايستروجينية الحيوية من اجل انظمة معالجة طويلة الامد" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 22/07/1995 والمسجل تحت رقم 5760 مع التمتع بحق الاولوية اعتبارا من 22/07/1994 بالنسبة لقسم من الاختراع واعتبارا من 06/06/1995 بالنسبة للقسم الآخر وذلك استنادا الى تاريخي ايداع طلبي براءتي اختراع في الولايات المتحدة الاميركية.

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسن كامل جابر