All legislation

قرار Decision No. 179 07/07/1999

منح براءة اختراع للمهندس احمد عبد الله نجار المقيم في بيروت المزرعة

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
07/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 07/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادرفي 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته )نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة

14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في

16 تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

02/06/1999 من المهندس احمد عبد الله

نجار المقيم في بيروت­ المزرعة­ شارع

المعري بصفته عاملا باسمه ولحسابه

الخاص ,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 02/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح المهندس احمد عبد الله نجار المقيم في بيروت­ المزرعة­ شارع المعري براءة اختراع تتعلق ب "نظام جديد للتوقيت وقياس الزمن والسرعة والمسافة متمثلا بساعة 2000 clock وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 02/06/1999 والمسجل تحت رقم 6052 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7 تموز 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي