ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول
1973, )تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17
كانون الثاني 1924 وتعديلاته )نظام حقوق
الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة
14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ
في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
22/06/1999 من شركة و. ت. هـ. ملفورد
مركزها في بناية نورا, مستديرة الحايك, سن
الفيل, بيروت بصفتها عاملة باسم ولحساب
شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها في
غلاكسو ويلكم هاوس , بيركلي افينيو,
غرينفورد, ميدلسكس , يو بي 6 . ن ن, انكلترا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية
الفكرية بتاريخ 22/06/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي: