All legislation

قرار Decision No. 183 07/07/1999

منح برءة اختراع لشركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها غلاكسو ويلكم هاوس انكلترا

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
07/07/1999
Official Gazette
Issue 35, 29/07/1999, p. 2170-2171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 07/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973, )تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته )نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة

14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ

في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

22/06/1999 من شركة و. ت. هـ. ملفورد

مركزها في بناية نورا, مستديرة الحايك, سن

الفيل, بيروت بصفتها عاملة باسم ولحساب

شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها في

غلاكسو ويلكم هاوس , بيركلي افينيو,

غرينفورد, ميدلسكس , يو بي 6 . ن ن, انكلترا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 22/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها في غلاكسو ويلكم هاوس , بيركلي افينيو, غرينفورد, ميدلسكس , يو بي 6 . ن ن, انكلترا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة تحضير مركبات التريازين" Process for the preparation of triazine compounds وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 22/06/1999 والمسجل تحت رقم 6057

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7 تموز 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي