ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "تجمع الشباب الخيري"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4313/2 تاريخ
31/07/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع الشباب الخيري». مركزها: بلاط ـ حي مار بطرس ـ ملك شار الحواط ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ أعمال خيرية. 2 ـ مساعدة الأيتام والمتشردين. 3 ـ التوعية على المشاكل الاجتماعية. 4 ـ مساعدة المعاقين المؤسسون السادة: ريتا كابي بولس أمال بولس بو يونس جوزف شار الحواط منير محمد عبوشي ناجي رشيد عساكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف شار الحواط.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 20 تموز 1999
وزير الداخلية
ميشال المر