ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة آل النويري"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2610/2 تاريخ
10/02/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل النويري». مركزها: بيروت ـ شارع فنزويلا ـ ملك رشيد مصطفى قاطرجي. غايتها: توثيق عري التعارف والالفة والتعاضد بين أفراد العائلة. المؤسسون السادة: فايز محمود النويري خضر عمر النويري اياد عبد القادر النويري توفيق عمر النويري ربيع عبد القادر النويري يوسف عمر النويري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق عمر النويري.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 21 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 21 تموز 1999
وزير الداخلية
ميشال المر