All legislation

مرسوم Decree No. 3766 21/08/1945

احالة قضية القتل الواقعة في رأس بعلبك بتاريخ 5-6-1945 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3766
Date
21/08/1945
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1945, p. 631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3766 تاريخ 21/08/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل كل من: نبيه روفائيل وهداش البيطار وديب اسعد واكيم الواقعة في رأس بعلبك بتاريخ 5 حزيران سنة 1945 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 3757 تاريخ 11 آب سنة 1945

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون