The whole text

قرار رقم 164 تاريخ 13/08/1951 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الفاكهة والحمضيات والبطاطا المطلوب تصديرها والاستفادة بصددها من التعويض المالي المنصوص عنه في المرسوم رقم 5530 المذكور اعلاه يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية: اولا- ان تكون من منشأ لبناني ثانيا- ان يثبت تصديرها بصورة نظامية وذلك باجراء معاملات التصدير القانونية وباثبات خروجها من مراكز الحدود اللبنانية ثالثا- ان تبرز بشأنها شهادة وصول من الجمارك السورية وايصال دفع الرسوم في الجمارك المذكورة. رابعا- ان تقدم الاثباتات الواردة في البندين الثاني والثالث السابقين ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسجيل بيان التصدير في الجمرك وذلك تحت طائلة اسقاط حق التعويض .

المادة 1 من قرار رقم 164 تاريخ 13/08/1951 https://lebaneselegislation.com/law/185975/article/1/