All legislation

قرار Decision No. 165 20/08/1951

التعديل رقم 177 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
20/08/1951
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1951, p. 525-526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 20/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع

374 اصناف المطاط المعدة للاستعمالات الفنية آ- سيور نقل الحركة 1- المعدة للآلات الزراعية والصناعية القيمة 2- لغيرها من الآلات القيمة ب - وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية

25 % معفاة معفاة 50 % 25 % 16،70 % 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا للشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد