المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع
374 اصناف المطاط المعدة للاستعمالات الفنية آ- سيور نقل الحركة 1- المعدة للآلات الزراعية والصناعية القيمة 2- لغيرها من الآلات القيمة ب - وغيرها القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية
25 % معفاة معفاة 50 % 25 % 16،70 % 50 % 25 % 16،70 %