المادة 1
مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني تصدير زيوت النفط سواء اكانت خاما او محولة الى بترول او بنزين او مازوت المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 206
قرار Decision No. 8145 23/08/1951
مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني تصدير زيوت النفط سواء اكانت خاما او محولة الى بترول او بنزين او مازوت المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 206
مادة 2: ان التدبير المنصوص عليه في المادة الاولى يشمل زيوت النفط المنتجة من مصفاة طرابلس والكميات المستوردة من هذه الانواع بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستهلاك المحلي, ولا يتناول الكميات المستوردة بطريق الترانزيت .
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا