المادة 1
مادة 1: تلغى بلدية حدشيت - قضاء زغرتا
مرسوم Decree No. 5795 25/08/1951
مادة 1: تلغى بلدية حدشيت - قضاء زغرتا
مادة 2: يكلف قائمقام قضاء زغرتا اجراء عملية المحاسبة مع هيئة البلدية المذكورة واستلام مستنداتها ورصيد صندوقها ويتولى صرف هذا الرصيد على مشاريع اصلاحية في القرية بموافقة وزارة الداخلية
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي