All legislation

مرسوم Decree No. 5795 25/08/1951

الغاء بلدية حدشيت (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5795
Date
25/08/1951
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1951, p. 414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5795 تاريخ 25/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى بلدية حدشيت - قضاء زغرتا

المادة 2

مادة 2: يكلف قائمقام قضاء زغرتا اجراء عملية المحاسبة مع هيئة البلدية المذكورة واستلام مستنداتها ورصيد صندوقها ويتولى صرف هذا الرصيد على مشاريع اصلاحية في القرية بموافقة وزارة الداخلية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي