المادة 1
مادة 1: يسترد مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6559 تاريخ 8/10/1954 المتعلق بتطبيق المادة 14 من قانون الاجور الصادر في 7 أيار سنة 1954 على جميع شاغلي العقارات الخاصة والعامة الموضوعة تحت تصرف السلطة العسكرية والمصادرة لصالح الجيش او لصالح افراده.