المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جنيف تشمل صلاحياتها مقاطعة جنيف (CANTON DE GENEVE)
مرسوم Decree No. 13119 20/08/1956
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جنيف تشمل صلاحياتها مقاطعة جنيف (CANTON DE GENEVE)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود