المادة 1
مادة 1: تنشأ في كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع لجنة خاصة تتولى درس التصاميم التي تعرض عليها في المدن والاماكن المبينة في المرسوم رقم 12991 تاريخ 10/8/1956 قوامها: - المحافظ او القائمقام رئيسا - رئيس البلدية او المختار في الاماكن التي ليس فيها بلدية اعضاء - المهندس المدني السيد رشاد الجسر - المهندس المدني السيد كميل بعقليني