All legislation

مرسوم Decree No. 13157 22/08/1956

انشاء لجنة خاصة لدرس التصاميم في المدن والاماكن المبينة في المرسوم رقم 12991 تاريخ 10-8-1956

Type
مرسوم · Decree
Number
13157
Date
22/08/1956
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1956, p. 776-777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13157 تاريخ 22/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع لجنة خاصة تتولى درس التصاميم التي تعرض عليها في المدن والاماكن المبينة في المرسوم رقم 12991 تاريخ 10/8/1956 قوامها: - المحافظ او القائمقام رئيسا - رئيس البلدية او المختار في الاماكن التي ليس فيها بلدية اعضاء - المهندس المدني السيد رشاد الجسر - المهندس المدني السيد كميل بعقليني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 اب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي