المادة 1
مادة 1: تصادر شركة الترابة اللبنانية في شكا مع مهندسيها وموظفيها الاداريين وعمالها لمدة ستة اشهر.
قرار Decision No. 9722 27/08/1956
مادة 1: تصادر شركة الترابة اللبنانية في شكا مع مهندسيها وموظفيها الاداريين وعمالها لمدة ستة اشهر.
مادة 2: تحدد تعويضات واجور هذه الشركة وفقا للمادة 4 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 27/4/942 وتعين بقرار لاحق لجنة لتحديد هذه المبالغ.
مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي 167 الآنف الذكر.
مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اب 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج كرم