All legislation

قرار Decision No. 9722 27/08/1956

مصادرة شركة الترابة اللبنانية في شكا مع مهندسيها وموظفيها الاداريين وعمالها

Type
قرار · Decision
Number
9722
Date
27/08/1956
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1956, p. 788
Status
In force
Amended by
قرار رقم 9735 تاريخ 11/09/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9722 تاريخ 27/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصادر شركة الترابة اللبنانية في شكا مع مهندسيها وموظفيها الاداريين وعمالها لمدة ستة اشهر.

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات واجور هذه الشركة وفقا للمادة 4 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 27/4/942 وتعين بقرار لاحق لجنة لتحديد هذه المبالغ.

المادة 3

مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي 167 الآنف الذكر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اب 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج كرم