المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 9331 الصادر في 25 أيار سنة 1955 على الوجه الآتي: يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا مقطوعا لقاء قيامهم بهذه الامتحانات يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم Decree No. 13073 20/08/1956
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 9331 الصادر في 25 ايار سنة 1955
القاضي بتنظيم امتحانات الكولوكيوم
وبناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والتربية الوطنية
والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 9331 الصادر في 25 أيار سنة 1955 على الوجه الآتي: يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا مقطوعا لقاء قيامهم بهذه الامتحانات يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 9331 الصادر في 25 ايار سنة 1955 ما يلي: يجوز لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يجري امتحانات استثنائية خلال السنة المدرسية اذا وجد ذلك ضروريا شرط ان لا يقل عدد المتقدمين عن الخمسة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور نزيه البزري