المواد
مادة 1: يحدث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة ( المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) للاعمال الانشائية الخاصة بمراقبة تنفيذ المرحلة الاولى من اشغال انشاء وتجهيز مرفأ طرابلس (وفقا للمادة السادسة من اتفاق 30 حزيران سنة 1955 المعقود بين الحكومة اللبنانية وبين شركة "انفست امبورت ") قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل. ل.
مناظر 5 200 الى 275 ليرة لبنانية
مادة 2: لا تخضع الرواتب المبينة في المادة الاولى للمحسومات التقاعدية.
مادة 3: يستفيد هؤلاء المناظرون من التعويض العائلي.
مادة 4: يشمل الراتب نفقات نقل المناظرين المذكورين وتعويض انتقالهم ولا يحق لهم المطالبة بشيء من هذا القبيل.
مادة 5: يعين هؤلاء الموظفون بقرار من وزير الاشغال العامة وبصورة موقتة لمدة تنفيذ اشغال انشاء وتجهيز مرفأ طرابلس وتصفية هذه الاشغال.
مادة 6: تدفع الرواتب والنفقات الناتجة عن هذا المرسوم من الاعتمادات المرصدة في الانشائي الرابع لمرفأ طرابلس باب 13 فصل 105 بند 2 نفقات ادارية وفنية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد صبرا