All legislation

مرسوم Decree No. 13160 22/08/1956

احداث ملاك مؤقت لمراقبة تنفيذ المرحلة الاولى من اشغال انشاء وتجهيز مرفأ طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
13160
Date
22/08/1956
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1956, p. 790-791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 13160 تاريخ 22/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة ( المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) للاعمال الانشائية الخاصة بمراقبة تنفيذ المرحلة الاولى من اشغال انشاء وتجهيز مرفأ طرابلس (وفقا للمادة السادسة من اتفاق 30 حزيران سنة 1955 المعقود بين الحكومة اللبنانية وبين شركة "انفست امبورت ") قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل. ل.

مناظر 5 200 الى 275 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: لا تخضع الرواتب المبينة في المادة الاولى للمحسومات التقاعدية.

المادة 3

مادة 3: يستفيد هؤلاء المناظرون من التعويض العائلي.

المادة 4

مادة 4: يشمل الراتب نفقات نقل المناظرين المذكورين وتعويض انتقالهم ولا يحق لهم المطالبة بشيء من هذا القبيل.

المادة 5

مادة 5: يعين هؤلاء الموظفون بقرار من وزير الاشغال العامة وبصورة موقتة لمدة تنفيذ اشغال انشاء وتجهيز مرفأ طرابلس وتصفية هذه الاشغال.

المادة 6

مادة 6: تدفع الرواتب والنفقات الناتجة عن هذا المرسوم من الاعتمادات المرصدة في الانشائي الرابع لمرفأ طرابلس باب 13 فصل 105 بند 2 نفقات ادارية وفنية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد صبرا