All legislation

مرسوم Decree No. 13161 22/08/1956

تعديل الملاك الموقت المحدث في وزارة الاشغال العامة للاختصاصيين والعمال المولجين بدروس الطرقات

Type
مرسوم · Decree
Number
13161
Date
22/08/1956
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1956, p. 791-793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13161 تاريخ 22/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل على الوجه التالي الملاك الموقت المحدث في وزارة الاشغال العامة للاختصاصيين والعمال المولجين بدروس الطرقات : الوظيفة العدد الراتب الشهري مجموع الراتب ل. ل. الشهري ل. ل.

مهندس 1 650 650 مهندس معمار 1 580 580 مهندس معمار 1 545 545 مهندس 1 545 545 مهندس 2 510 1020 رئيس فرقة تخطيط 5 350 1750 مساح 5 300 1500 رسام 8 300 2400 مدرب 12 300 3600 محرر 2 300 600 كاتب 3 180 540 مناظر 5 110 550 حاجب 2 150 300 حارس 1 150 150

المادة 2

مادة 2: يتقاضى المناظرون تعويض الانتقال المخصص بمناظري وزارة الاشغال العامة.

المادة 3

مادة 3: تبقى سائر احكام المرسوم رقم 12235 تاريخ 22/5/1956 سارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد صبرا