المادة 1
من اجل بيان شروط السير على الطرقات التي يتعذر المرور عليها بسبب طغيان المياه او تراكم الثلوج او ذوبانها او التي تكون الاصلاحات قائمة عليها تستعمل الاشارات العاكسة التالية:
عند طغيان المياه: شارة مربعة /50 س .م.x50 س .م. / صفراء اللون مكتوب عليها طريق مقفلة بسبب طغيان المياه.
عند تراكم الثلوج او ذوبانها: شارة مربعة /50 س .م.x 50 س .م/ صفراء اللون مكتوب عليها طريق مقفلة بسبب تراكم الثلوج.
عند اقفال الطرقات بسبب : حواجز على عرض الطريق مدهونة باللونين الاحمر والابيض .