All legislation

قرار Decision No. 1538 26/07/1962

يتعلق باستعمال الشارات العاكسة عند تعذر المرور على الطرقات

Type
قرار · Decision
Number
1538
Date
26/07/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1373-1374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1538 تاريخ 26/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

من اجل بيان شروط السير على الطرقات التي يتعذر المرور عليها بسبب طغيان المياه او تراكم الثلوج او ذوبانها او التي تكون الاصلاحات قائمة عليها تستعمل الاشارات العاكسة التالية:

عند طغيان المياه: شارة مربعة /50 س .م.x50 س .م. / صفراء اللون مكتوب عليها طريق مقفلة بسبب طغيان المياه.

عند تراكم الثلوج او ذوبانها: شارة مربعة /50 س .م.x 50 س .م/ صفراء اللون مكتوب عليها طريق مقفلة بسبب تراكم الثلوج.

عند اقفال الطرقات بسبب : حواجز على عرض الطريق مدهونة باللونين الاحمر والابيض .

المادة 2

يجب ان تزود الشارات المبينة اعلاه عند هبوط الليل بمصباح ذو نور احمر قاني وغير مبهر للنظر يضاء حتى الصباح او ان تكون هذه الشارات مدهونة بمادة فوسفورية.

المادة 3

توضع الشارات المبينة اعلاه عند اقسام الطرق المقفلة وعلى المفارق المتفرعة بين هذه الطرقات .

المادة 4

تتولى مديرية الطرق وضع هذه الشارات عندما تدعو الحاجة الى ذلك.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل