المادة 1
يجب ان تجهز المركبات التي تجرها الحيوانات اثناء الليل وعند الضباب بالانوار التالية:
- في المقدمة من الجهة اليسرى بمصباح يبعث نورا ابيض غير مبهر للنظر يرى على مسافة /50/ مترا.
- في المؤخرة بجهازين عاكسين للنور غير مثلثي الشكل ذات لون احمر او برتقالي يرى جليا عندما تقع عليها انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل وتركب في طرفي المركبة.