All legislation

قرار Decision No. 1615 03/08/1962

يتعلق بتجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات بالانوار اثناء الليل وعند الضباب

Type
قرار · Decision
Number
1615
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1381-1382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1615 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجب ان تجهز المركبات التي تجرها الحيوانات اثناء الليل وعند الضباب بالانوار التالية:

- في المقدمة من الجهة اليسرى بمصباح يبعث نورا ابيض غير مبهر للنظر يرى على مسافة /50/ مترا.

- في المؤخرة بجهازين عاكسين للنور غير مثلثي الشكل ذات لون احمر او برتقالي يرى جليا عندما تقع عليها انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل وتركب في طرفي المركبة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل