المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة 75 من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/ 1959 الفقرة التالية: - العناية بنظافة ومناظر وانارة بولفار مطار بيروت الدولي وتثبيت الرمول على جوانبه ابتداء من مفرق الاوزاعي- الشياح الى داخل المطار, وما تتطلبه هذه العناية من تجميل وزرع على جوانب وارصفة البولفار وصيانة البولفار وارصفة باستثناء التزفيت .