All legislation

مرسوم Decree No. 10392 24/08/1962

اضافة فقرة الى نص المادة 75 من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
10392
Date
24/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1368-1369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10392 تاريخ 24/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 75 من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/ 1959 الفقرة التالية: - العناية بنظافة ومناظر وانارة بولفار مطار بيروت الدولي وتثبيت الرمول على جوانبه ابتداء من مفرق الاوزاعي- الشياح الى داخل المطار, وما تتطلبه هذه العناية من تجميل وزرع على جوانب وارصفة البولفار وصيانة البولفار وارصفة باستثناء التزفيت .

المادة 2

مادة 2: لمصلحة المطارات ان تقترح - تسلسلا - على مديرية الطرق اجراء الاصلاحات الاساسية في البولفار وجوانبه من ترميم وتزفيت .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل