All legislation

قرار Decision No. 1611 03/08/1962

يتعلق بتزويد كل سيارة يزيد وزنها على 4000 كيلوغرام بآلة بشكل ذراع تدل على الاتجاه

Type
قرار · Decision
Number
1611
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1611 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كل سيارة يزيد وزنها الاجمالي على 4000 كيلو غرام يجب ان تزود بآلة تدل على الاتجاه او التوقيف بشكل ذراع متحرك يثبت في جانبها الايسر ويكون ظاهرا لسالكي الطريق عند استعماله ليلا ونهارا ومجهزا بانارة كهربائية او مطليا بمادة فوسفورية ويعمل بواسطة ضغطه باليد او الرجل وان لا يقل نتوءه عن صندوق السيارة عن خمسين سنتيمترا.

المادة 2

يعمل بهذا القرار بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل