المادة 1
كل سيارة يزيد وزنها الاجمالي على 4000 كيلو غرام يجب ان تزود بآلة تدل على الاتجاه او التوقيف بشكل ذراع متحرك يثبت في جانبها الايسر ويكون ظاهرا لسالكي الطريق عند استعماله ليلا ونهارا ومجهزا بانارة كهربائية او مطليا بمادة فوسفورية ويعمل بواسطة ضغطه باليد او الرجل وان لا يقل نتوءه عن صندوق السيارة عن خمسين سنتيمترا.