All legislation

قرار Decision No. 1608 03/08/1962

يتعلق بتجهيز السيارات المعدة لنقل الاحمال بآلة لتضخيم الصوت

Type
قرار · Decision
Number
1608
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1375-1376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1608 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل سيارة معدة لنقل الاحمال يزيد وزنها الاجمالي وهي محملة على 8000 كيلو غرام, يجب ان تكون مجهزة بآلة لتضخيم الصوت تتيح للسائق سماح تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه, وان تكون هذه الآلة بحالة صالحة دائما للعمل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل