المادة 1
مادة 1: كل سيارة معدة لنقل الاحمال يزيد وزنها الاجمالي وهي محملة على 8000 كيلو غرام, يجب ان تكون مجهزة بآلة لتضخيم الصوت تتيح للسائق سماح تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه, وان تكون هذه الآلة بحالة صالحة دائما للعمل.
قرار Decision No. 1608 03/08/1962
مادة 1: كل سيارة معدة لنقل الاحمال يزيد وزنها الاجمالي وهي محملة على 8000 كيلو غرام, يجب ان تكون مجهزة بآلة لتضخيم الصوت تتيح للسائق سماح تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه, وان تكون هذه الآلة بحالة صالحة دائما للعمل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل