All legislation

قرار Decision No. 1609 03/08/1962

يتعلق بشروط وضع الانوار القابلة للتوجيه في السيارات

Type
قرار · Decision
Number
1609
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1376-1377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1609 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يسمح بوضع الانوار القابلة للتوجيه في السيارات ضمن الشروط التالية:

1- ان لا يزيد ارتفاع حافتها العليا عن الحافة السفلى لانوار التلاقي.

2- ان لا تستعمل في اي حال لانارة الطرق.

المادة 2

يستثنى من احكام هذا القرار سيارات قوى الامن وسيارات الجيش والاطفائية والاسعاف العام والسيارات الرافعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل