المادة 1
مادة 1: تضاف من المادة الاولى من القرار رقم 63/1/40 تاريخ 13/2/961 الفقرة التالية: 3 استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنيين التي تكون متممة لمادة اخرى غير مقننة مهما كانت قيمتها.
قرار Decision No. 360 21/08/1962
مادة 1: تضاف من المادة الاولى من القرار رقم 63/1/40 تاريخ 13/2/961 الفقرة التالية: 3 استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنيين التي تكون متممة لمادة اخرى غير مقننة مهما كانت قيمتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اب 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا