All legislation

قرار Decision No. 360 21/08/1962

اضافة فقرة الى المادة الاولى من القرار 63 تاريخ 13-2-1961

Type
قرار · Decision
Number
360
Date
21/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1540-1541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 360 تاريخ 21/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف من المادة الاولى من القرار رقم 63/1/40 تاريخ 13/2/961 الفقرة التالية: 3 استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنيين التي تكون متممة لمادة اخرى غير مقننة مهما كانت قيمتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اب 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا