المادة 1
لذلك, يطلب وزير الزراعة من الموطنين والمقيمين اخذ مختلف التدابير الآيلة والى منع نشوب الحريق حول وضمن الاحراج وبالاخص ما يلي: 1- عدم الصيد ضمن الاحراج خلال اشهر الصيف وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني من كل عام. 2- عدم ارتياد الاحراج خلال ساعات الحر الشديد وبحال الاضطرار الى ذلك عدم اضرام النار لاي سبب كان وعدم رمي اعقاب السجاير وعيدان الكبريت . 3- عدم رمي النفايات قرب وضمن الاحراج من قبل الاهلين والبلديات او حرمتها دون اخذ الاحتياطات الكفيلة بحصر النار ومنع انتشارها وامتدادها. 4- اذا شب حريق ما لاسباب قاهرة فعلى من يشاهده واجب الابلاغ عنه فورا لاقرب مركز حكومي رسمي من قوى امن داخلي او جيش او احراج او بلديات الخ... ليصار الى اخماده بسرعة وقبل استفحاله. ان القوانين النافذة تمنع اضرام النار لاي سبب كان على مسافة تقل عن خمسمئة متر عن حدود الاحراج تحت طائلة المسؤولية من غرامة وسجن. ان وزير الزراعة يحث المواطنين على التقيد بهذه الاحتياطات المشار اليها في هذا البلاغ ولا يشك باستجابتهم محافظة على حياتهم وعلى بقاء بلادهم خضراء وجميلة.