ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 861 تاريخ 24/12/1990 (مرسوم تعيين
الوزير)
بناء على المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة
ونقابة المهندسين في لبنان الصادر بتاريخ 22/1/1951
بناء على المرسوم رقم 5061 تاريخ 1/6/1961 - تعيين لجنة
المهندسين
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 5131 تاريخ 22/6/1991
والمتضمن الاقتراح بقبول جامعات ومعاهد تعليم هندسي واقعة
خارج الاراضي اللبنانية
يقرر ما يأتي:
المواد
تقبل شهادات الهندسة الصادرة عن الجامعات والمعاهد الهندسية التالية: الاتحاد السوفياتي:
1- معهد نوفوبولوتسك للبولتيكنيك.
2- معهد موجيليف للميكانيك.
3- معهد الهندسة للمساحة والتصوير الجوي في موسكو.
4- معهد روستوف على الدون لميكانيك الالات الزراعية.
5- معهد موسكو للاراضي والتخطيط.
الجزائر: - الجامعات والمعاهد التي تمنح درجة دبلوم مهندس دولة بعد دراسة مدتها خمس سنوات .
الفيليبين: - درجة الماجيستير الصادرة عن جامعة فسار ايسترن - مانيلا.
بولونيا: الجامعة الفنية في غدانسك. الجامعة الفنية في لوبلن.
اعتبار هذا القرار شاملا للطلاب الذين نالوا شهاداتهم في هذه الجامعات والمعاهد في السابق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 1991
وزير الاشغال العامة والنقل
نديم سالم